العلامة الحلي

425

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان " ( 1 ) وهو عام . قال الشيخ رحمه الله : من قتل عظاية كان عليه كف من طعام ، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام : عن محرم قتل عظاية ، قال : " كف من طعام " ( 2 ) . إذا ثبت هذا : فالقيمة واجبة في قتل كل ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذا البيوض التي لا نص في تقديرها . مسألة 347 : يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير ، والصغير بصغير ، وإن ضمنه بكبير ، كان أولى ، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل ) ( 4 ) . وقال مالك : يضمن الأصغر بكبير ، لقوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) ( 5 ) والصغير لا يهدى ( 6 ) . وهو ممنوع . وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا ، والمعيب بمثله ، وإن ضمنه بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد ( 7 ) . وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح ( 8 ) . وقد تقدم .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 346 / 1201 ، الإستبصار 2 : 201 / 682 . ( 2 ) التهذيب 5 : 344 - 345 ، والحديث 1194 . ( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 223 ، المجموع 7 : 439 ، فتح العزيز 7 : 504 ، حلية العلماء 3 : 316 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 364 ، بداية المجتهد 1 : 362 . ( 4 ) المائدة : 95 ( 5 ) المائدة : 95 ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 362 ، المنتقى - للباجي - 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 : 504 ، المجموع 7 : 439 . ( 7 ) فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 432 ، الحاوي الكبير 4 : 295 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 . ( 8 ) المنتقى - للباجي - 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 439 ، الحاوي الكبير 4 : 295 .